Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 224 تاريخ 24/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 24/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تلغى «لعبة الكاراتيه» من ترخيص الجمعيتين الواردة أسماؤهما أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتهما لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته : أ. «جمعية هارموني الرياضية» ـ جونيه: مرخصة بموجب القرار رقم 58/ش ر بتاريخ 7/7/2001. ب. «نادي عكار الرياضي» ـ حلبا: مرخص بموجب القرار رقم 310 بتاريخ 15/5/1995.

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 24/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/222095/article/2/