Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 328 16/12/2008

تصديق النظام العام لجمعية «نادي طرابلس الرياضي»

قرار رقم 328 تاريخ 16/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
328
التاريخ
16/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 328 تاريخ 16/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 436/اد تاريخ 24/10/1966 وتعديلاته لا سيما القرار رقم 136/1/2005 تاريخ 21/11/2005 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي طرابلس الرياضي»)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي طرابلس الرياضي»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، المؤلف من سبعة أبواب تضم أربعة وأربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2008 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008