Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10059 18/12/2008

ادراج شركة "ستيب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10059 تاريخ 18/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10059
التاريخ
18/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10059 تاريخ 18/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 182/أ.ع/08 تاريخ 10/11/2008 على الترخيص لـ "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 20/11/2008 وقد تسجلت في السجل التجاري في لبنان بتاريخ 27/11/2008 تحت رقم 2014572،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2008 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 691.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008