Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10078 08/01/2009

تعديل "شركة باسل حسين الخطيب وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10078 تاريخ 08/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10078
التاريخ
08/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 427-428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10078 تاريخ 08/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،

وبناء على القرار 6306 تاريخ 219/1996 القاضي بادراج اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 419،

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 38/أ.ع/08 تاريخ 3/9/2008 على تعديل اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح "شركة باسل حسين الخطيب وشريكه للصيرفة"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/12/2008 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 419 بحيث يصبح "شركة باسل حسين الخطيب وشريكه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 8/1/2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009