Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 115 22/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «آفاق الثقافة» مركزها: طرابلس

علم وخبر رقم 115 تاريخ 22/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
115
التاريخ
22/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 482-483
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 115 تاريخ 22/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آفاق الثقافة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18689 تاريخ 29/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آفاق الثقافة». مركزها: طرابلس ـ حي زيتون أبي سمراء ـ ساحة الشراع ـ بناية الحلاب ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1ـ تنظيم أنشطة ثقافية، من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ثقافية وأكاديمية. 2ـ إصدارات أدبية وفكرية وثقافية. 3ـ صقل المواهب الأدبية والفكرية وتنميتها عبر دورات دراسية وتدريبية. 4ـ الحث على مكارم الأخلاق والآداب الحميدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع عثمان البخاري محمد مصطفى علوش يوسف محمد عادل الزعبي إبراهيم مرعب مرعب عمر امير آل مكناس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009