Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2197 22/01/2009

غلق المكتب التمثيلي لشركة مسا للتجارة والمقاولات العامة .

علم وخبر رقم 2197 تاريخ 22/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2197
التاريخ
22/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1261-1262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2197 تاريخ 22/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة مسا للتجارة والمقاولات العامة المحدودة المسجلة بتاريخ 28/9/2007، تحت رقم 2437 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 8/1/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 190/2009، بأنه، بناء على اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 15/12/2008، تقرر غلق المكتب التمثيلي للشركة خاصة وأن هذا الأخير لم يزاول أي نشاط في لبنان، كما تقرر تكليف السيد المدير المفوض للمكتب التمثيلي السيد مهدي صالح عبد الحميد العبادي القيام بكافة الإجراءات اللازمة لغلق المكتب المذكور. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 22/1/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009