Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 225 تاريخ 12/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 225 تاريخ 12/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتقطير ماء وزيوت الورد في شمسطار م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: شمسطار. مركزها: شمسطار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل علي: 1 ـ إنتاج ماء وزيوت الورد. 2 ـ استعمال موارد زراعية جديدة كالأعشاب والثمار وقشور الأشجار في تصنيع الزيوت. 3 ـ تسويق الإنتاج. 4 ـ تطوير المهارات الموجودة في المناطق اللبنانية. 5 ـ إنعاش المصنوعات التراثية اللبنانية. 6 ـ تأمين الزراعات اللازمة للتصنيع الزراعي وتصنيعها.

المادة 1 من قرار رقم 225 تاريخ 12/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/222157/article/1/