Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 148 30/01/2009

تكليف مختار بلدة البنيه ـ قضاء عالية بأعمال مختارية بلدة كفرمتى ـ قضاء عالية

قرار رقم 148 تاريخ 30/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
148
التاريخ
30/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 148 تاريخ 30/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على القرار رقم 1195 تاريخ 29/9/2008 (تكليف مختار بلدة دفون بأعمال مختارية بلدة كفرمتى)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى تكليف مختار بلدة دفون ـ قضاء عالية ـ السيد سعيد أسعد أبي عاد، يكلف السيد ناصر فؤاد شمس الدين مختار بلدة البنيه ـ قضاء عالية القيام بأعمال مختارية بلدة كفرمتى ـ قضاء عالية وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للأصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 30 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009