Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/01/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 27/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخول هذه الإفادة الشركة المذكورة ممارسة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى على كافة الأراضي اللبنانية والمتعلقة حصرا بالأداء العلني والطبع الميكانيكي لأعمالهم الموسيقية، على أن تتقيد الشركة المذكورة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما القانون رقم 75/99 والمرسوم رقم 918/2007

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 27/01/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222212/article/2/