Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 176 05/02/2009

تعيين مختار في حي الشميس/بريتال قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 176 تاريخ 05/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
05/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2009, ص. 623
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 276 تاريخ 28/02/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 05/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد توفيق مظلوم 1953 رقم سجله (21) حي الشميس/بريتال-قضاء بعلبك-محافظة البقاع مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام عباس مظلوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 5 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009