Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 178 تاريخ 05/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 178 تاريخ 05/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 178 تاريخ 05/02/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222252/article/3/