Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 97 تاريخ 12/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 97 تاريخ 12/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، يحدد المعدل الواجب تطبيقه على واردات مهنة تخليص البضائع من الجمارك ـ عميل جمركي ومهنة وسطاء النقل لاستخراج الربح الصافي المقطوع لكل منها وفقا لما يلي:

المادة 1 من قرار رقم 97 تاريخ 12/02/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222297/article/1/