Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 04/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 04/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بطرس جورج عيسى ـ نقولا كلوفيس قماطي ـ سامية طراف محفارة ـ جورج ستافرو كسنتو بولوس ـ عبير الياس بركة عبدو ـ الياس جبرائيل الخزاقة ـ فادي جورج فرزلي ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية ايكولودج ـ Ecolodge». مركزها: بلدة تعنايل ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1 ـ ممارسة نشاطات بيوت الشباب بصفة دائمة.

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 04/02/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222308/article/1/