المادة 6
مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة أسبوع على الأكثر.
قرار رقم 45 تاريخ 26/02/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 45 تاريخ 26/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة أسبوع على الأكثر.
المادة 6 من قرار رقم 45 تاريخ 26/02/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222426/article/6/