Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 17/02/2009

تفويض وزير الداخلية هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لمراسلة الإدارات العامة والغير

مختلف تاريخ 17/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
17/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 17/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بالإشارة ءلى الموضوع أعلاه،

وسندا لقانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008،

وتسهيلا لمهامكم، وتوخيا للفعالية،

المواد

المادة 1

نفوضكم بموجبه بتولي المراسلات المباشرة مع الإدارات الرسمية وسائر المعنيين بتلك المراسلات، وذلك ضمن حدود الصلاحيات التي أدخلها قانون الانتخاب صراحة في دائرة اختصاصكم، على أن يصار إلى إيداع وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن كل مراسلة بتاريخ صدورها، وعلى أن يمسك سجل خاص بتلك المراسلات. للإطلاع والمقتضى.

17 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009