المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 212 تاريخ 19/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 19/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 19/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/222456/article/4/