المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبية باسم: «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية». مركزها: عين المريسة، محافظة بيروت. النشاط المرخص لها بممارسته: نشاطات رياضية مائية.
قرار رقم 212 19/12/2008
قرار رقم 212 تاريخ 19/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «للجمعية اللبنانية للنشاطات المائية» والمسجل تحت رقم 308/د تاريخ 29/1/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3032/2 تاريخ 12/7/2005،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/9/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبية باسم: «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية». مركزها: عين المريسة، محافظة بيروت. النشاط المرخص لها بممارسته: نشاطات رياضية مائية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميشال الياس فرنيني ـ كارلا أندره بخعازي ـ راوول أنطوان الرياشي ـ شيرين جول الشهير بأندريه كنيدر ـ جان نويل إيلي حداد ـ كريم جول الشهير بأندريه كنيدر ـ نديم جول الشهير بأندريه كنيدر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة