المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
قرار رقم 24 تاريخ 04/02/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 04/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
المادة 4 من قرار رقم 24 تاريخ 04/02/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222461/article/4/