Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2209 25/02/2009

تعيين ممثلين قانونيين لشركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy

علم وخبر رقم 2209 تاريخ 25/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2209
التاريخ
25/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/03/2009, ص. 1531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2209 تاريخ 25/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل - ان شركة Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/2/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2121/2009، بانها منحت سند توكيل جديدا مؤرخا في 29/12/2008، الى كل من السيد وسيم منصور والسيدة الين شمالي، بصفتهما ممثلين قانونيين، لتأسيس وادارة فرعها في لبنان بالاتحاد، مع منحهما الصلاحيات اللازمة والواردة في التوكيل المذكور والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2009، الا اذا جرى الغاؤه قبل ذلك التاريخ. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 25 شباط 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009