Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 337 12/03/2009

تعيين مختار في بلدة مزرعة يشوع قضاء المتن – محافظة جبل لبنان

قرار رقم 337 تاريخ 12/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
337
التاريخ
12/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1622-1623
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 337 تاريخ 12/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جوزف جبرايل منعم مواليد مزرعة يشوع تاريخ 1935 رقم السجل 23 قضاء المتن – محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام حبيب حبو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009