المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جوزف جبرايل منعم مواليد مزرعة يشوع تاريخ 1935 رقم السجل 23 قضاء المتن – محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام حبيب حبو.
قرار رقم 337 12/03/2009
قرار رقم 337 تاريخ 12/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جوزف جبرايل منعم مواليد مزرعة يشوع تاريخ 1935 رقم السجل 23 قضاء المتن – محافظة جبل لبنان مختارا بديلا عن المختار المتوفي المدعو عصام حبيب حبو.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة