Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 336 12/03/2009

تعيين مختار في بلدة السفيرة قضاء المنية الضنية – محافظة الشمال

قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
12/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/2009, ص. 1622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 12/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 319/إ/2009 تاريخ 13/2/2009،

وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4374/4 تاريخ 27/2/2009،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد محمد مصطفى عبود، مواليد 1966، رقم السجل /53/، العضو الاختياري الوحيد، في بلدة السفيرة – قضاء المنية الضنية – محافظة لبنان الشمالي مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي حسن مصطفى عثمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 12 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009