المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 144 تاريخ 18/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 144 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 144 تاريخ 18/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222768/article/3/