Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: ترفق المواشي الحية المستوردة بالمستندات التالية: 1 ـ شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة أو شهادة (Eurol) أو ما يعادلها من الدول الأوروبية. 2 ـ شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة. 3 ـ بوليصة الشحن ولائحة حمولة الباخرة (المانيفست). 4 ـ مسار الباخرة.

المادة 3 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222769/article/3/