المادة 4
يستوفى رسم الطابع القانوني على صور المستندات المرفقة ويمهر بتوقيع الموظف المختص وختم الإدارة.
قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستوفى رسم الطابع القانوني على صور المستندات المرفقة ويمهر بتوقيع الموظف المختص وختم الإدارة.
المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222773/article/4/