Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 23/03/2009

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نشاط لعبة «التزلج المائي»

قرار رقم 58 تاريخ 23/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
23/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2073-2074
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 23/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة مؤقتة تسمى «لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي» من السادة: 1 ـ جورج بيروتي ـ رئيسا 2 ـ مازين حكيم ـ نائبا للرئيس 3 ـ جون عريضه ـ أمينا للسر 4 ـ غابريال شمعون ـ أمينا للصندوق 5 ـ ندى شيحا ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته وتنتهي ولايتها بتاريخ 10/3/2010

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة ـ الدائرة المختصة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 23 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009