المادة 3
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هاتين اللعبتين لاغيا.
قرار رقم 63 تاريخ 25/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 63 تاريخ 25/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبتين المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هاتين اللعبتين لاغيا.
المادة 3 من قرار رقم 63 تاريخ 25/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222793/article/3/