Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. الحالة: ملغى.

المادة 3

مدة الترخيص وتجديدها.

1 ـ مدة الترخيص: تمنح التراخيص للكسارات المنفردة (دون مقلع) لمدة أقصاها خمس سنوات.

2 ـ التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص.

المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222796/article/3/