المادة 3
مدة الترخيص وتجديدها.
1 ـ مدة الترخيص: تمنح التراخيص للكسارات المنفردة (دون مقلع) لمدة أقصاها خمس سنوات.
2 ـ التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص.
قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. الحالة: ملغى.
مدة الترخيص وتجديدها.
1 ـ مدة الترخيص: تمنح التراخيص للكسارات المنفردة (دون مقلع) لمدة أقصاها خمس سنوات.
2 ـ التجديد السنوي: تجدد التراخيص سنويا، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 01/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222796/article/3/