المادة 1
يخضع ترخيص واستثمار مقالع الصخور لصناعة الموزاييك لأحكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 07/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وكافة تعديلاته.
قرار رقم 18 تاريخ 16/04/2009 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 16/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. الحالة: ملغى.
يخضع ترخيص واستثمار مقالع الصخور لصناعة الموزاييك لأحكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 07/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وكافة تعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 16/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222798/article/1/