Read this page in English
النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

خدمات الاتصالات:

1 ـ تعريف الخدمة:

أ ـ تعرف خدمات الاتصالات بالخدمات التي يوفر بموجبها مقدم خدمات ذو قوة تسويقية هامة إلى مقدمي خدمات آخرين سعة ثابتة لإرسال المعلومات بين نقطتين ثابتتين على شبكته.

ب ـ تشمل هذه الخدمات دوائر الخطوط التأجيرية التي يستخدمها مقدمو الخدمات بين مواقع عملهم الخاصة والدوائر الدولية، لكن لا تشمل الخطوط التأجيرية بين مقدم الخدمات ومستخدميه.

يمكن تقديم خدمات الاتصالات باستخدام أية تقنية مناسبة بما فيها الأنظمة الثابتة واللاسلكية.

2 ـ موجب تقديم الخدمة:

على مقدم خدمات شبكة الهاتف الثابت ذي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع مقدمي الخدمات.

المادة 16 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/16/