Read this page in English
النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

خدمات وصلات الترابط:

1 ـ تعريف الخدمة:

تعرف خدمات وصلات الترابط بالخدمات التي يوفر بموجبها مقدم الخدمات وصلة أو أكثر تسري عبرها حركة الاتصالات بين شبكته وشبكة مقدم خدمات آخر. ينتهي كل طرف من طرفي وصلة الترابط عند شبكة مقدم خدمات آخر.

يمكن تقديم خدمات وصلات الترابط عن طريق استخدام أية تقنية مناسبة بما في ذلك الأنظمة الثابتة واللاسلكية.

2 ـ موجب تقديم الخدمة:

على مقدم خدمات شبكة الهاتف الثابت العامة ذي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات وصلات الترابط إلى جميع مقدمي الخدمات.

المادة 17 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/17/