Read this page in English
النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

معايير نقاط الاتصال (Interface) والتوافق التشغيلي (Interoperability):

يجب أن يستخدم مقدمو الخدمات نقاط اتصال للشبكة تستند إلى معايير فنية مقبولة دوليا. على مقدمّي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يحددوا في عرض الترابط النموذجي المعايير الفنية لنقاط اتصال الترابط.

يلتزم مقدمو الخدمات الإبلاغ عن أية تعديلات في نقاط اتصال الترابط والتعاون للتغلب على أية مشاكل فنية.

المادة 28 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/28/