Read this page in English
النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

الترقيم:

على مقدمّي خدمة شبكة الهاتف الثابت المعينين أن يقدموا التفاصيل عن نطاقات الأرقام المتوفرة على كل مقاسهم المحلية. بعدئذ، تمّرر الاتصالات إلى نطاق الأرقام من قبل مقدّمي الخدمات الذين يستعملون خدمات الترابط عن طريق وصلة الترابط المؤدية (مباشرة أو عبر مقسم ترادفي) إلى المقسم المحلي.

المادة 29 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/29/