Read this page in English
النص الكامل

نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان. قرار رقم 4 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

دور الهيئة:

في حال نشوب أي نزاع أو وجود أي اختلاف بين مقدمي الخدمات له علاقة أو ناجم عن مسألة تتعلق بالترابط، يجب معالجة المسألة مع الهيئة عن طريق استخدام الإجراءات المحددة في نظام حل النزاعات.

المادة 38 من نظام الترابط للهيئة المنظمة للإتصالات في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/222808/article/38/