Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

المعدات الممنوعة أو التي تحتاج إلى أذونات إضافية

1ـ تمنع الهيئة استيراد أو تشغيل أو تزويد أو حيازة المعدات المصممة للتداخل مع الاتصالات اللاسلكية أو لقطعها أو للتشويش عليها، على أن تحدد الهيئة هذه المعدات بما في ذلك جميع أنواع أجهزة التشويش في لائحة تسمى لائحة المعدات الممنوعة.

2ـ على مستورد معدات التشفير تقديم جميع المعلومات المتعلقة بهذه المعدات إلى وزارة الدفاع بما في ذلك قاعدة التشفير ومفاتيح التشفير.

المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222810/article/4/