Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 74 08/04/2009

الاعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علم الحاسوب التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الأوسط

قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 08/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
74
التاريخ
08/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/2009, ص. 2409-2410
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 74 تاريخ 08/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 5839 تاريخ 6/7/2001

المرسوم رقم 1395 تاريخ 18/2/2009

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في علم الحاسوب Bachelor of science in computer science تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علم الحاسوب التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة الاجازة الجامعية في علوم الكومبيوتر، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد ارصدتها عن مئة رصيد نصف سنوي منها ثلاثة وخمسون رصيدا على الاقل في الاختصاص ذاته. يطبق هذا القرار على الطلاب المتخرجين من الاختصاص ابتداء من السنة الجامعية 2001-2002.

بيروت في 8/4/2009 اعضاء اللجنة: هنري العويط – العضو المقرر القاضي يوسف نصر الاب جورج حبيقة جورج حداد محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009