المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي النجاح الرياضي"، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم ثلاثة واربعين مادة.
قرار رقم 67 06/04/2009
قرار رقم 67 تاريخ 06/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 1908 تاريخ 26/15/1951 وملحقاته (القاضي بتأسيس جمعية "نادي النجاح الرياضي")،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2009،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي النجاح الرياضي"، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من ثمانية ابواب تضم ثلاثة واربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة