المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء الكورة الى /103/ قلم اقتراع لانتخاب ثلاثة نواب، روم ارثوذكس وذلك على الوجه الآتي:
قرار رقم 601 28/04/2009
قرار رقم 601 تاريخ 28/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 02/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لدائرة قضاء الكورة الى /103/ قلم اقتراع لانتخاب ثلاثة نواب، روم ارثوذكس وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/4/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة