Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2221 23/04/2009

زيادة رأس مال فرع بنك صادرات ايران

علم وخبر رقم 2221 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2221
التاريخ
23/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 21, 07/05/2009, ص. 3124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 23/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن بنك صادرات إيران المسجل بتاريخ 13/1/1963، تحت رقم 366 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرح بتاريخ 2/4/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4105/2009، بأن مجلس إدارة المصرف قرر، بتاريخ 4/1/2009، زيادة مبلغ ملياري ليرة لبنانية إلى رأس مال فرعه في لبنان (من خلال نقل المبلغ المذكور من أرباح السنوات السابقة إلى حساب رأس المال)، بحيث يرتفع رأس المال المذكور من أحد عشر مليار ليرة لبنانية إلى ثلاثة عشر مليار ليرة لبنانية. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 23 نيسان 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009