Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتم البت من قبل الوحدات الإدارية سلبا أو إيجابا في كل طلبات الترخيص في مهلة أقصاها 15 يوم عمل وكل تأخير عن هذه المدة يوجب تبريره معللا وواضحا وتؤخذ الإجراءات الإدارية بحق كل مخالف أو مقصر في هذا الخصوص.

المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 28/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222989/article/6/