Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 25/03/2009

تسوية وضع جمعية كشفية باسم «جمعية كشافة الأنوار»

قرار رقم 62 تاريخ 25/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
25/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 21, 07/05/2009, ص. 3138-3139
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 25/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 502/د تاريخ 7/2/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الكشفية المسماة «جمعية كشافة الأنوار» بموجب القرار رقم 10/1988 تاريخ 20/9/1988 ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة سنتين من تاريخ الترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009