المادة 6
مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
قرار رقم 25 تاريخ 02/05/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 25 تاريخ 02/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
المادة 6 من قرار رقم 25 تاريخ 02/05/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223049/article/6/