المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 54
قرار رقم 10133 05/05/2009
قرار رقم 10133 تاريخ 05/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،
وبناء على كتاب سعادة حاكم مصرف لبنان رقم 298/أ.ع/08 تاريخ 24/12/2008 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.»،
وبناء على55 محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/3/2009،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 15/4/2009 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 54
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة