Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 105

المادة 105 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 105

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقسيط رسم الانتقال الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 146/59، يحق للمكلف التقديم من الادارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الاضافية المتوجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط ان تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) للافراد و3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.

المادة 105 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/105/