Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يتوجب على الادارة الضريبية ان تبت في الطلب وتجيب صاحب العلاقة بموجب كتاب خطي موجها اليه مباشرة حتى ولو كان طلب الاستفسار مقدما من قبل ممثله القانوني، على اسئلته ضمن مهلة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم المعلومات والمستندات اللازمة للبت بالطلب، وعليها ان تبلغه النتيجة وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.

المادة 23 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/23/