Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

يتوجب على كل من يباشر عملا خاضعا للضريبة او ملزما وفقا للقانون بموجبات ضريبية، ومن ضمنهم الاشخاص المعفيين من ضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية، ان يحيط الدائرة الضريبية المختصة علما بذلك، بموجب طلب تسجيل، خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل وذلك مع مراعاة احكام التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

يقدم طلب اعطاء العلم المذكور اعلاه وفقا لاحد النماذج التالية:

- تصريح مباشرة العمل في ما يتعلق بضريبة الدخل .

- طلب تسجيل مستخدم/اجير في ما يتعلق بالضريبة على الرواتب والاجور.

- طلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون هذا التسجيل الزاميا .

- تصريح مباشرة العمل، في حال توجبها قانونا، في ما يتعلق بضرائب نوعية اخرى.

المادة 38 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/38/