Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يبلغوا الادارة الضريبية اسماء جميع العاملين لديهم وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة اقصاها:

- شهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة لجميع العاملين لديهم قبل نفاذ هذا القانون.

- شهرين من تاريخ استخدام كل اجير جديد.

وذلك وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية.

المادة 61 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/61/