Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

اذا تبين وجود اخطاء مادية في جداول التكليف او اوامر القبض بعد ادراجها في حساب المكلف، تتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف، تتولى الدائرة المختصة اجراء التصحيحات اللازمة على انظمة المكننة بالتنسيق مع المركز الالكتروني وتبلغ مدير الواردات او مدير الضريبة على القيمة المضافة، كل في ما خصه، ودائرة التحصيل المختصة نسخا عن موافقة رئيس الوحدة التي تم التصحيح بموجبها.

المادة 76 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/76/