المادة 99
تسدد المبالغ التي يؤديها المكلف على حساب الضرائب المتوجبة عليه نقدا او بموجب شك مصرفي لصالح امين صندوق الخزينة المركزي.
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 99 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد المبالغ التي يؤديها المكلف على حساب الضرائب المتوجبة عليه نقدا او بموجب شك مصرفي لصالح امين صندوق الخزينة المركزي.
المادة 99 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223080/article/99/