المادة 1
مادة 1:يعدل تقسيم وتحديد بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 580 تاريخ 28/4/2009, (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة بيروت الثالثة), وفقا لما يلي: والباقي دون تعديل.
قرار رقم 759 28/05/2009
قرار رقم 759 تاريخ 28/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 30/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب,
بناء على القرار رقم 580 تاريخ 28/4/2009, تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة بيروت الثالثة,
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العملية الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1:يعدل تقسيم وتحديد بعض اقلام الاقتراع في القرار رقم 580 تاريخ 28/4/2009, (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة بيروت الثالثة), وفقا لما يلي: والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/5/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة