المادة 1
خلافا لاي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة واستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر.
قرار رقم 16 تاريخ 27/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خلافا لاي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة واستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر.
المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 27/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223094/article/1/